المسألة ١٤١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩ج ١ ص ٢٩ وَإِذَا أَفْضَى الرَّجُلُ بِيَدِهِ إلَى امْرَأَتِهِ أَوْ بِبَعْضِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة