المسألة ١٤٢الأمالشافعيةج ١ ص ٣٠ج ١ ص ٣٠ جَسَدِهِ إلَى بَعْضِ جَسَدِهَا لَا حَائِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَوَجَبَ عَلَيْهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة