المسألة ١٤٬٥٨٠الأمالشافعيةج ٤ ص ١٢٠ج ٤ ص ١٢٠ وَلَا الْآخَرُ بِدَعْوَاهُ أَلَيْسَ إنْ أَجَازَهُ لَهُ مِمَّا يُخْرِجُ الْوَارِثُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ أَجَابَهُ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ صَارَ الْوَارِثَ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة