المسألة ١٤٬٥٨١الأمالشافعيةج ٤ ص ١٢٠ج ٤ ص ١٢٠ وَإِنْ أَبْطَلَهُ أَبْطَلَ إقْرَارًا بِدَيْنٍ أَحَقَّ مِنْ الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الدَّيْنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة