المسألة ١٥٬٤٧٨الأمالشافعيةج ٤ ص ١٦٤ج ٤ ص ١٦٤ وَإِذَا صَارَ مَالُ الْفَيْءِ إلَى الْوَالِي ثُمَّ مَاتَ مَيِّتٌ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ عَطَاءَهُ أَعْطَى وَرَثَتَهُ عَطَاءَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة