المسألة ١٥٬٦٤٧الأمالشافعيةج ٤ ص ١٧٤ج ٤ ص ١٧٤ وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ الْقِتَالَ الصِّنْفَانِ مَعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة