المسألة ١٥٬٦٤٨الأمالشافعيةج ٤ ص ١٧٤ج ٤ ص ١٧٤ وَلَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الصِّنْفَيْنِ أَنْ يَشْهَدَ مَعَهُ الْقِتَالَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة