المسألة ١٦٬٥٣٩الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٢٦ج ٤ ص ٢٢٦ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِثُلُثِهِ سِلَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ جَازَ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلَاحًا لِلْعَدُوِّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَجُزْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة