المسألة ١٦٬٥٤٠الأمالشافعيةج ٤ ص ٢٢٦ج ٤ ص ٢٢٦ وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِبَعْضِ أَهْلِ الْحَرْبِ جَازَ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْرُمْ أَنْ يُعْطَوْا مَالًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجزيةالمقارنة