المسألة ٢٬٢٨٠الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣ وَلَا أَكْرَهُ لَهُ مِنْهُ فِي قَدَمَيْهِ مَا أَكْرَهُ لَهُ فِي كَفَّيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة