المسألة ٢٬٢٨١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ صَلَّى، وَفِي ثِيَابِهِ أَوْ سِلَاحِهِ شَيْءٌ مِنْ الدَّمِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ أَعَادَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة