المسألة ٢٬٤٣٥الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٩ج ١ ص ٢٥٩ وَمَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ صَلَّى وَهُوَ يُقَاتِلُ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة