المسألة ٢٬٤٣٦الأمالشافعيةج ١ ص ٢٥٩ج ١ ص ٢٥٩ وَلَا يَدَعُ الصَّلَاةَ فِي حَالٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة