المسألة ٢٤٬٦٩٥الأمالشافعيةج ٦ ص ٢٥٣ج ٦ ص ٢٥٣ وَإِذَا لَمْ يَشْهَدُوا أَنَّ الْبَائِعَ بَاعَهَا، وَهُوَ يَمْلِكُهَا، وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهَا لِلْمُشْتَرِي، وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَى الْقَبْضِ لَمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة