المسألة ٢٬٤٨٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٠ج ١ ص ٢٦٠ فَإِنْ كَانَ أَحْدَثَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ بَعْدَمَا صَلَّاهَا، وَهُوَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة