المسألة ٢٬٤٨٣الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦١ج ١ ص ٢٦١ وَاقِفٌ فِي الْآخِرِ فَقَرَأَ، وَلَمْ تَدْخُلْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ، قَضَتْ الطَّائِفَةُ الْأُولَى مَا عَلَيْهِمْ مِنْ الصَّلَاةِ، وَأَمَّ الطَّائِفَةَ الْأُخْرَى إمَامٌ مِنْهُمْ أَوْ صَلَّوْا فُرَادَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة