المسألة ٢٬٥٠١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٢ج ١ ص ٢٦٢ وَلَوْ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً ثُمَّ يَجْلِسَ لِلتَّشَهُّدِ فَيُسَلِّمَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة