المسألة ٢٬٥٠٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٦٢ج ١ ص ٢٦٢ وَلَا يَنْتَظِرُ الطَّائِفَةَ حَتَّى تَقْضِيَ فَيُسَلِّمَ بِهَا كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ، وَلَا صَلَاتُهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة