المسألة ٢٥٬٩٥٤الأمالشافعيةج ٧ ص ٥٨ج ٧ ص ٥٨ فَمَنْ قَضَى بِشَهَادَتِهِ فَقَدْ خَالَفَ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَيْهِ رَدُّ قَضَائِهِ وَرَدُّ شَهَادَةِ الْعَبْدِ إنَّمَا هُوَ تَأْوِيلٌ لَيْسَ بِبَيِّنٍ وَاتِّبَاعُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة