المسألة ٢٥٬٩٥٥الأمالشافعيةج ٧ ص ٥٨ج ٧ ص ٥٨ وَلَوْ كَانَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقِصَاصٍ، أَوْ قَطْعٍ فَأَنْفَذَهُ الْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة