المسألة ٢٬٦٨٧الأمالشافعيةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ أَوْ التَّسْلِيمَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَوْ بَعْضَ مَا أَمَرْتُهُ بِهِ كَرِهْتُهُ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة