المسألة ٢٬٦٨٨الأمالشافعيةج ١ ص ٢٧٣ج ١ ص ٢٧٣ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إذَا كَانَ غَيْرَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة