المسألة ٣٬٠٧١الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ جَنَى فِي رِدَّتِهِ جِنَايَةً لَهَا أَرْشٌ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ جُنِيَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة