المسألة ٣٬٠٧٢الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨ عَلَيْهِ فَالْجِنَايَةُ هَدَرٌ لِأَنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ فَمَا دُونَ دَمِهِ أَوْلَى أَنْ يُبَاحَ مِنْ دَمِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة