المسألة ٣٬٠٧٤الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨ وَإِنْ رَجَعَ تَائِبًا فَهُوَ حُرٌّ، وَلَهُ مَا غَلَّ بَعْدَ الْعِتْقِ (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة