المسألة ٣٬٠٧٥الأمالشافعيةج ١ ص ٢٩٨ج ١ ص ٢٩٨ وَإِنْ أَقَرَّ فِي رِدَّتِهِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ كَمَا وَصَفْتُ فِي الْعِتْقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة