المسألة ٣٬٥٢٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٣ج ٢ ص ٣ وَأَمَّا دَفْنُ الْمَالِ فَضَرْبٌ مِنْ إحْرَازِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة