المسألة ٣٬٥٢٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٣ج ٢ ص ٣ وَإِذَا حَلَّ إحْرَازُهُ بِشَيْءٍ حَلَّ بِالدَّفْنِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ لَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ثُمَّ الْآثَارُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة