المسألة ٣٬٥٤٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٥ج ٢ ص ٥ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ فَلَا زَكَاةَ فِي الزِّيَادَةِ حَتَّى تُكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة