المسألة ٣٬٥٤٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٥ج ٢ ص ٥ فَإِذَا كَمَّلَتْهَا فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة