المسألة ٣٬٥٥٤الأمالشافعيةج ٢ ص ٥ج ٢ ص ٥ فَإِذَا زَادَتْ فَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّى تُكْمِلَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة