المسألة ٣٬٥٥٥الأمالشافعيةج ٢ ص ٥ج ٢ ص ٥ فَإِذَا أَكْمَلَتْهَا فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة