المسألة ٣٬٥٦٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ فَإِذَا زَادَتْ فَلَيْسَ فِي زِيَادَتِهَا شَيْءٌ حَتَّى تُكْمِلَ مِائَةً وَثَلَاثِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة