المسألة ٣٬٥٦٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ فَإِذَا كَمَّلَتْهَا فَفِيهَا حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة