المسألة ٣٬٥٧٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ فَإِذَا بَلَغْتهَا فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة