المسألة ٣٬٥٧٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ فَإِذَا زَادَتْ فَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَتِسْعِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة