المسألة ٣٬٥٧٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ فَإِذَا زَادَتْ فَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة