المسألة ٣٬٥٧٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة