المسألة ٣٨٠الأمالشافعيةج ١ ص ٥٨ج ١ ص ٥٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا يَطْهُرُ بِالْغُسْلِ فِي شَيْءٍ مِمَّا وُصِفَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالْغُسْلِ الطَّهَارَةَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة