المسألة ٣٬٩٤٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: هَذِهِ الْعَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَنْ مَالِي الْغَائِبِ، أَوْ نَافِلَةً (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة