المسألة ٣٬٩٤٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٢٤ج ٢ ص ٢٤ وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ الْعَشَرَةُ الدَّرَاهِمُ عَنْ مَالِي الْغَائِبِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ إنْ كَانَ مَالُهُ سَالِمًا وَكَانَتْ لَهُ نَافِلَةً إنْ كَانَ مَالُهُ عَاطِبًا قَبْلَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة