المسألة ٤٬١١٥الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٤ج ٢ ص ٣٤ وَلَوْ مَنَعُوهُ رُطَبًا، أَوْ عِنَبًا لِيُؤْخَذَ عُشْرُهُ أَضَرَّ بِهِمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة