المسألة ٤٬١١٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٤ج ٢ ص ٣٤ فَإِذَا صَارَ زَبِيبًا وَتَمْرًا أَخَذَ الْعُشْرَ عَلَى مَا خَرَصَهُ تَمْرًا وَزَبِيبًا مِنْ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة