المسألة ٤٬١٥١الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٥ج ٢ ص ٣٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا كَانَ لَا يَكُونُ تَمْرًا بِحَالٍ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ الْوَالِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة