المسألة ٤٬٢٠٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٨ج ٢ ص ٣٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ سَأَلَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ فِي سُنْبُلِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة