المسألة ٤٬٢٢٥الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ فَإِنْ أَخَذَهُ رُطَبًا فَيَبِسَ فِي يَدِهِ كَمَالٍ يَبْقَى فِي يَدَيْ صَاحِبِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة