المسألة ٤٬٢٢٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ فَإِنْ كَانَ اسْتَوْفَى فَذَلِكَ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة