المسألة ٤٬٢٦٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٤١ج ٢ ص ٤١ أَوْ غَيْرِهَا، أَوْ بِزُرْنُوقٍ، أَوْ مَحَالَةٍ، أَوْ دُولَابٍ (قَالَ) : فَكُلُّ مَا سُقِيَ هَكَذَا فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة