المسألة ٤٬٢٦٤الأمالشافعيةج ٢ ص ٤١ج ٢ ص ٤١ فَإِنْ كَانَ عَاشَ بِهِمَا نِصْفَيْنِ كَانَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة