المسألة ٤٬٢٦٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٤١ج ٢ ص ٤١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَبَرٌ فَالْخَبَرُ أَوْلَى بِهِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ مَا وَصَفْت، وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الزَّرْعِ مَعَ يَمِينِهِ، وَعَلَى الْمُصَدِّقِ الْبَيِّنَةُ إنْ خَالَفَ رَبَّهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة